المحقق الأردبيلي
322
مجمع الفائدة
فيستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب قبلت توبته . ولا تزول أملاكه ، بل هي باقية عليه إلى أن يقتل أو يتوب وتعتد زوجته ( في الحال - خ ) عدة الطلاق ، فإن رجع في العدة فهو أملك بها وإلا بانت ، وتؤدى من أمواله ديونه وما عليه من النفقات ما دام حيا ، ولو قتل أو مات فميراثه لورثته المسلمين ، فإن لم يوجد مسلم فللإمام .
--> ( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 552 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 548 .